تعديل

السبت، 26 أبريل 2014

تركة - عقار على الشيوع


الأصل في قسمة العقار كما قلنا أن تكون قسمة عينية ، ولذلك تتولى المحكمة إذا رأت وجها لذلك تعيين خبير عقاري مختص لتقويم المال الشائع وتحديد قيمته الإجمالية ، وهذه المسألة من النظام العام ، لإستيفاء الخزينة حقوقها عند تسجيل الحكم القاضي بالمصادقة على القسمة ، فإذا لم يتضمن تقرير الخبرة قيمة العقار محل القسمة وقيمة كل حصة من حصص الشركاء ، وصادقت المحكمة على هذا التقرير فإن الحكم لايسجل ، وبالتالي لايمكن لأطراف الخصومة الحصول على نسخة منه للتنفيذ ( م .724 ).

غير أنه إذا تعذر لشريك ما أن يأخذ كامل نصييبه عوض بمعدل القسمة Soulte ، أي أن يدفع كل شريك مبلغ من المال بقدر مازاد في نصيبه للشريك الذي لم يأخذ نصيبه كاملا . ويجب أن تكون الحصص على أساس أصغر نصيب ، فإذا كان الشركاء أربعة وكانت أنصبتهم هي النصف، والثلث ، والسدس قسم المال أسداسا فيكون لصاحب النصف 3 أسداس ولصاحب الثلث سدسين ولصاحب السدس سدس واحد .

ويلزم نص المادة 727 أن تجري القسمة بطريق الإقتراع (القرعة) في حالة عدم إتفاق الشركاء على أن يختص كل واحد منهم بحصة معينة . ويجب أن يثبت ما إستقر عليه الإقتراع في محضر يحرره القاضي رئيس الفرع بحضور الشركاء جميعا ، ثم تسند بناء عليه لكل شريك حصته المفرزة .

ويلاحظ أن كثرة الأنزعة المطروحة على المحاكم جعلت معظمها إن لم نقل كلها تتخلى عن صلاحيتها للخبير الذي أصبح هو القاضي في نظر المتقاسمين ، ذلك أن الخبير ما هو في نظر القانون إلا وسيلة يستعين بها القاضي في بعض المسائل التقنية مثل تقويم العقار وتكوين الحصص المتساوية من حيث القيمة ، أما إسناد حصة معينة لهذا أو ذاك ، فهذا أمر يتولاه القاضي بالإقتراع في حالة إختلاف الشركاء مراعيا في ذلك مصلحة الشركاء فيما تستلزمه من جمع أنصبة الشريك أو تفريقها .

0 التعليقات :

إرسال تعليق