إظهار الرسائل ذات التسميات اجتهادات المحكمة العليا. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات اجتهادات المحكمة العليا. إظهار كافة الرسائل
الاثنين، 16 فبراير 2015
الجمعة، 28 نوفمبر 2014
الجمعة، 26 سبتمبر 2014
الجمعة، 15 أغسطس 2014
الأحد، 10 أغسطس 2014
الاثنين، 4 أغسطس 2014
الأحد، 3 أغسطس 2014
الجمعة، 1 أغسطس 2014
الأحد، 27 أبريل 2014
نشوز - سكن - تعويض
إن مجرد المعرفة
والوعي بالحقوق لا يمنع من تجاوزها والتعدي عليها، ذلك أن دوافع وعوامل مختلفة، قد
تغري أحد الزوجين بانتهاك شيء من حقوق الطرف الآخر، لقد نص المشرع الجزائري على
للنشوز في المـادة 55 من قانون الأسرة الجزائري. اد تنص المـادة 55 على أنه عند
نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر. هدا ما ذكره
القانون في هدا الشأن و سكت مما يستدعي الرجوع في هده الحـــالة إلى نص المــادة
222 من قانون الأسرة الجزائري وجــوبا لمعرفة زوائد الموضــوع و تفصيــل مجمــل
لأحكــامه . مع الملاحظة أن اجتهــاد المحــاكم عندنـــا في الجـزائــر و مـا
استفدت عليه المحكــمة العلــيا أن النشــوز لا يثبت إلا بحكــم قضائي .
السبت، 26 أبريل 2014
تركة - عقار على الشيوع
الأصل في قسمة العقار
كما قلنا أن تكون قسمة عينية ، ولذلك تتولى المحكمة إذا رأت وجها لذلك تعيين خبير
عقاري مختص لتقويم المال الشائع وتحديد قيمته الإجمالية ، وهذه المسألة من النظام
العام ، لإستيفاء الخزينة حقوقها عند تسجيل الحكم القاضي بالمصادقة على القسمة ،
فإذا لم يتضمن تقرير الخبرة قيمة العقار محل القسمة وقيمة كل حصة من حصص الشركاء ،
وصادقت المحكمة على هذا التقرير فإن الحكم لايسجل ، وبالتالي لايمكن لأطراف
الخصومة الحصول على نسخة منه للتنفيذ ( م .724 ).
غير أنه إذا تعذر لشريك ما أن يأخذ كامل نصييبه عوض بمعدل القسمة Soulte ، أي أن يدفع كل شريك مبلغ من المال بقدر مازاد في نصيبه للشريك الذي لم يأخذ نصيبه كاملا . ويجب أن تكون الحصص على أساس أصغر نصيب ، فإذا كان الشركاء أربعة وكانت أنصبتهم هي النصف، والثلث ، والسدس قسم المال أسداسا فيكون لصاحب النصف 3 أسداس ولصاحب الثلث سدسين ولصاحب السدس سدس واحد .
ويلزم نص المادة 727 أن تجري القسمة بطريق الإقتراع (القرعة) في حالة عدم إتفاق الشركاء على أن يختص كل واحد منهم بحصة معينة . ويجب أن يثبت ما إستقر عليه الإقتراع في محضر يحرره القاضي رئيس الفرع بحضور الشركاء جميعا ، ثم تسند بناء عليه لكل شريك حصته المفرزة .
ويلاحظ أن كثرة الأنزعة المطروحة على المحاكم جعلت معظمها إن لم نقل كلها تتخلى عن صلاحيتها للخبير الذي أصبح هو القاضي في نظر المتقاسمين ، ذلك أن الخبير ما هو في نظر القانون إلا وسيلة يستعين بها القاضي في بعض المسائل التقنية مثل تقويم العقار وتكوين الحصص المتساوية من حيث القيمة ، أما إسناد حصة معينة لهذا أو ذاك ، فهذا أمر يتولاه القاضي بالإقتراع في حالة إختلاف الشركاء مراعيا في ذلك مصلحة الشركاء فيما تستلزمه من جمع أنصبة الشريك أو تفريقها .
غير أنه إذا تعذر لشريك ما أن يأخذ كامل نصييبه عوض بمعدل القسمة Soulte ، أي أن يدفع كل شريك مبلغ من المال بقدر مازاد في نصيبه للشريك الذي لم يأخذ نصيبه كاملا . ويجب أن تكون الحصص على أساس أصغر نصيب ، فإذا كان الشركاء أربعة وكانت أنصبتهم هي النصف، والثلث ، والسدس قسم المال أسداسا فيكون لصاحب النصف 3 أسداس ولصاحب الثلث سدسين ولصاحب السدس سدس واحد .
ويلزم نص المادة 727 أن تجري القسمة بطريق الإقتراع (القرعة) في حالة عدم إتفاق الشركاء على أن يختص كل واحد منهم بحصة معينة . ويجب أن يثبت ما إستقر عليه الإقتراع في محضر يحرره القاضي رئيس الفرع بحضور الشركاء جميعا ، ثم تسند بناء عليه لكل شريك حصته المفرزة .
ويلاحظ أن كثرة الأنزعة المطروحة على المحاكم جعلت معظمها إن لم نقل كلها تتخلى عن صلاحيتها للخبير الذي أصبح هو القاضي في نظر المتقاسمين ، ذلك أن الخبير ما هو في نظر القانون إلا وسيلة يستعين بها القاضي في بعض المسائل التقنية مثل تقويم العقار وتكوين الحصص المتساوية من حيث القيمة ، أما إسناد حصة معينة لهذا أو ذاك ، فهذا أمر يتولاه القاضي بالإقتراع في حالة إختلاف الشركاء مراعيا في ذلك مصلحة الشركاء فيما تستلزمه من جمع أنصبة الشريك أو تفريقها .
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)


















