تعديل

الاثنين، 26 مايو 2014

جنحة عدم تسديد نفقة


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم



جنحة عدم تسديد النفقة بالقانون الجزائري

تنص المادة 331 بقانون العقوبات ((يعاقب بالحبس من 06 اشهر الى 03 سنوات و بغرامة من 50.000 دج الى 300.000 دج كل
من امتنع عمدا و لمدة تتجاوز الشهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء
لاعالة اسرته و عن اداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه الى زوجه او اصوله
او فروعه و دلك رغم صدور حكم ضده بالزامه بدفع نفقة اليهم
و يفترض ان
عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس و لا يعتبر الاعسار الناتج عن الاعتياد
على سؤ السلوك او الكسل عدرا مقبولا من المدين في اية حالة من الاحوال
دون الاخلال بتطبيق احكام المواد 37 و 40 و 329من قانون الاجراءات الجزائية
تختص ايصا بالحكم في الجنح في هده المادة محكمة موطن او محل الشخص المقرر
له قبض النفقة او المنتفع بالمعونة و يضع صقح الضحية بعد دفع النفقة
المستحقة حدا للمتابعة الجزائية ))

ــ الركن المادي :

يقوم الركن المادي على عنصرين هما :

1 ) ــ عدم دفع مبلغ النفقة المحكوم به بحكم نهائي و هنا الدفع يكون كلي و ليس جزئي للمبلغ
2 ) ــ إنقضاء مهلة شهرين و يبدا حساب هده المدة من تاريخ انتهاء مدة انداره بالدفع المقدرة ب 20 يوم بواسطة محضر الزام الدفع
-
الركن المعنوي: يقوم الركن المعنوي لجريمة عدم تسديد النفقة لمجرد
الامتناع عن الدفع او التوقف عن الدفع و هنا سء النية مفترض اي لمجرد
الامتناع يقوم الرطن المعنوي لهده الجريمة.

الاختصاص : خلافا

للقواعد العامة في الاختصاص تختص المحكمة الدي يقيم بها طالب النفقة او
المحكزم له بالنفقة للفصل في قضايا عدم تسديد النفقة و دلك من اجل تسهيل
اجراءات المحاكمة على طالب النفقة .

ـــ المتابعة

تطبيقا لاحكام المادة 337 قانون الاجراءات الجزائية اصبح بامكان المحكوم له
بالنفقة او حاضن المحكوم له بالنفقة تقديم شكوى عن طريق الاستدعاء المباشر
مرفقة بالوثائق التالية :

ـــ الحكم القاضي بالنفقة
ــ محضر الزام بالدفع
ــ محضر يثبت امتناع عن دفع النفقة

و بعد دفع مبلغ الكفالة المحدد من طرف وكيل الجمهورية و هو في غالب الاحيان
مبلغ رمزي لا يتعدى في كل قضايا النفقة مبلغ 500 او 1.000 دج يحدد وكيل
الجمهورية يمكن استرجاعه بهد نهاية القضية يحدد وكيل الجمهورية تاريخ
الجلسة و يستدعى المتهم لهده الجلسة المحددة
ـــ بتاريخ الجلسة المحدد يقع ما يلي:

ــ في حالة حضور المتهم و دفعه بانه دفع النفقة المحكوم بها كاملا او جزء منها
في غالب الاحيان ادا المتهم دفع بانه يدفع النفقة المحكوم بها عليه يوجه رئيس
الجلسة الطرفين لمحضر قضائي من اجل اجراء محاسبة بين الطرفين لمعرفة
المبلغ الحقيقي للنفقة المتبقي او غيرالمدفوع
و ان كان المتهم قد دفع كل النفقة المحكوم بها عليه يتحصل من المحضر القضائي على محضر بابراء الدمة
و من خلال محضر المحاسبة المحكمة تقوم بادانة المتهم او تبرئته
ــ في حالة حضور المتهم و تصريحه انه لم يدفع النفقة المحكوم بها عليه
هنا تاجل له المحكمة الدعوى و تحدد له اجل اخر من اجل تسوية وضعيته مع العلم
ان تسوية الوضعية لا اثر لها على معاقبة المتهم من عدم دفع النفقة
ــ في حالة عدم حضور المتهم
في غالب الاحيان تقضي المحكمة بحكم غيابي بادانة المتهم مع امر بالقبض زائد مبلغ مالي للضحية يمثل مبلغ النفقة و التعويض .
ثم
بعد تبليغ المتهم لهدا الحكم الغيابي يتم القبض عليه بتنفيد امر بالقبض و
تحديد له اول جلسة للمحاكمة من جديد و هو محبوس و هنا يكون النقاش في
الجنحة طبقا للاحتمال الاول او الثاني اي انه دفع النفقة كلها او جزء منها
او لم يدفعها اطلاقا.
ــ الصفــــــــــــــح
طبق للتعديل الجديد يمكن للضحية الصفح عن المتهم بعد الدفع و هنا يتم وقف المتابعة كليا باصدار حكم بعدم المتابعة لصفح الضحية
و
هنا المشرع فتح باب اخر للتاويل عن نصه على الصفح لانه قد يستغله الزوج في
الضعط على زوجته بالصفح عنه و الا لا يقم بارجاعها في قضايا الرجوع و
النفقة او يمنحها امل اعادة الزواج بها في قضايا الطلاق .
و ان كان حسب اعتقادي هدا ما قصده المشرع بالصفح حتى يحافظ على علاقة الزوجين في وقوع الصلح بينهما مثلا.
منقول للفائدة

الجمعة، 2 مايو 2014

شركات الحراس



بعدما كان الإجرام محدودا في الجزائر وإقتصادها موجها نظرا لطبيعته المتمثلة في النظام الإجتماعي الإشتراكي ، غير أنه في بداية التسعينات إنقلبت الإتجاهات ، أدت بالدولة إلى إنفتاحها أمام النظام الدولي الجديد والعولمة وتحويل نظام إقتصادها من جهة.

ومن جهة أخرى تطور الإجرام أدى بها إلى تعديل بعض المفاهيم وأخذ إجراءات وتدابير تتماشى مع مستجدات والأوضاع الراهنة على أرضية الواقع ، حيث تم صدور مراسيم تنظيمية في شتى المجالات ، من بينهما تم إنشاء شركات خاصة وظيفتها ممارسة أعمال حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها.

1-  شروط ممارسة أعمال حراسة الأموال والمود الحساسة ونقلها : بناءا على المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 04/12/1993 .

أ)- تعريف الحراسة : هي تقديم كل خدمة دائمة أو ظرفية تستهدف ضمان حماية الأملاك أو الأمن في مساحة معينة ومحددة سابقا "المادة 2".

المادة 3 : نقل الأموال والمواد الحساسة ، هو أي عمل يقصد به ضمان أمن نقل الأموال والمعادن الثمينة ومرافقتها وكذلك أية مادة حساسة كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول به :
-    يخضع إنشاء الشركات الحراسة لرخصة قبلية كما يجب على مستخدميها ممارسة مهامها داخل المساحة المعينة لهم ولا يمكنهم بأية حال أن يمار سو أعمالهم في الطريق العمومي.
-         وجوب الشركة إكتتابها تأمين لضمان مسؤوليتها المدنية.
-         يمنع إستعمال أي إشارة أو علامة من شأنها أن تحدثا لبسا مع أي مرفق عام كان.
-         إلتزام المستخدم إلا بالعمل الخاص بالحراسة بعيدا عن نزاع عمل أو رقابة الرأي.

ب)- شروط المستخدمين :
1- أن يكون جزائري الجنسية.
2- لم يسبق تورطه في جناية أو جنحة.
3- أن لا يكون مديرا أو مسيرا للشركة المكلفة بالحراسة.

ج)- العقوبات : أقر المشرع نصوص عقابية المتمثل في المواد 107-135-206-242. من الأمر رقم 66-156 الصادر في 08/01/1966 ، حيث يتم تطبيق مادة من هذه المواد طبقا لمخالفة شرط من الشروط التي سبق ذكرها بصرف النظر عن سحب الرخصة.

شروط شراء الأسلحة النارية وتابيعتها للشركات الحراسة :
1-    التعيين المفصل للأسلحة وملحقاتها التي يزمع شرائها "الطرز والمعيار".
2-    نسخة مصدقة مطابقة للأصل من رخصة سيارة الأسلحة موضوع الطلب.
3-    تعهد كتابي تلتزم به الهيئة لدفع كل المستحقات الخاصة بشراء الأسلحة وملحقاتها.
4-    يقدم الملف طلب الشراء في أربع نسخ لدى مصالح الوزارة الداخلية مقابل وصل إيداع.
5-  تسند مهمة دراسة الملف إلى لجنة وزارية مشتركة "بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني "ويتم تسليم الرخصة من طرف وزارة الداخلية بعد مصادقة اللجنة المشتركة.
6-  يتم تبليغ الطالب ووزارة الدفاع الوطني لصناعة الأسلحة وملحاقتها المطلوبة بإلتزام الهيئة الطالبة بدفع المبالغ المستحقة في الآجال المحددة.
7-    كما تتولى صيانة الأسلحة وملحقاتها وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية "وفق التنظيم المعمول به".

مهام شركات الحراسة : يمكن من مهام الشركات الحراسة أنها وحدات أمنية خاصة تقوم بحماية المنشآت الكبرى والأشغال والتجهيزات والمجموعات الإقتصادية والصناعية ذات الحساسية الكبيرة المعرضة لأخطار التخريب لا سيما بسبب عزلتها الجغرافية.

1-  يتم ممارسة المهام في المؤسسة بتزويد أعوان شركات الحراسة بلذلات وعلامات بارزة مميزة كما أنهم يمارسون مهامهم بالأسلحة عند الإقتضاء.
2-  يستفيد المستخدمون المكلفون بأمن المؤسسة حال تعرضها للعدوان من قرينة الدفاع الشرعي عن كل الأفعال التي يقومون بها لصد العدوان. ويمكنهم في هذه الحالة أن يسلموا الأشخاص المعقدين والمشتبه فيهم لإرتكابهم جرائم أو تعد أو التحضير لها أو تنفيذها أو تقديم أية مساعدة مهما كان شكلها داخل المحيط الأمني للمؤسسة فورا  إلى مصالح الأمن المختصة إقليميا.
3-  يحول المستخدمون المكلفون بالأمن القيام برقابة دخول الأشخاص ومرورهم داخل المؤسسة والقيام بالتفتيش كلما إقتضت الضرورة ذلك.
4-     يمكن أن يتعرض رئيس المؤسسة ومستخدمو الأمن للمتابعة القضائية في حالة وقوع مساس بالسلامة البدنية للأشخاص أو وقوع تخريب للأملاك من جراء إهمالهم أو إخلالهم.

كما أن أعوان الأمن لا يمكنهم في إطار مهامهم بأي حال من الأحوال ، يتدخلو في علاقات العمل أو في سير أجهزة المؤسسة.